السيد الخوئي

364

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

المشتري عن كمية أو وزن محتوى الكرتون ، ولكن يطمئن بعدم الضرر لتعارف ذلك بين البائعين والمشترين فما هو الحكم ؟ أجاب ( قدس سره ) : لا بأس بذلك مع التراضي . ما هو مراد السيد بذلك ، وهل أن الرضى هو ملاك صحة المعاملة ، الذي يغتفر به الجهل بمقدار المبيع ، وإذا كان هذا هو المراد ، فما معنى اشتراط أن لا يكون البيع غرريا ؟ : المراد بالتراضي المصالحة ، فإنه حقيقة المصالحة ، نعم إذا أخبر البائع بالوزن ، فيجوز شراءه باخباره ، فيكون بيعا ، والله العالم . س 1113 : ذكر في ( ( منهاج الصالحين ) ) : يجوز بيع الزرع محصودا ، وتكفي المشاهدة ، فهل المقصود ، بيعه وهو على أصوله ، ولكن القبض بعد الحصاد ، أو أن مقدمات البيع قبل الحصاد ، وهي الرؤية ، وانشاء البيع بعد الحصاد ؟ : لا فرق في صحة البيع ، بين انشائه قبل الحصاد وبعده ، ويكفي تعيينه بالمشاهدة ، والله العالم . س 1114 : لو كان المشتري جاهلا بخصوصيات المبيع ، ولكن البائع عالم بالخصوصيات ، فهل يصح البيع ، إذا كان الثمن هو القيمة السوقية ؟ : لا يصح ، والوجه فيه أن البائع غرضه الحصول على المالية ، حيث يكون غرض البائع من بيع شئ الحصول على ماليته ، والفرض أنه يعلم ببيعها بالقيمة السوقية ، وأما المشتري فله غرض في خصوصيات المبيع غالبا لا مجرد الحصول على المالية ، فمع الجهل بالخصوصيات